السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
620
فقه الحدود والتعزيرات
شرب الخمر ، وهذا وحده يؤدّي إلى هدم قواعد التحريم . وإذا كانت الدول المسيحيّة والبوذيّة تحرّم الخمر على رعاياها مسيحيّين وبوذيّين ومسلمين ، فأولى بالدول الإسلاميّة أن تحرّم الخمر على رعاياها ، أيّاً كانت ديانتهم ومذاهبهم . » « 1 » الأمر الثالث : في مقدار عقوبة العبد المشهور بين الأصحاب « 2 » مساواة العبد للحرّ في مقدار الحدّ ، أعني ثمانين جلدة ، بل ادّعى ابن زهرة رحمه الله « 3 » على ذلك الإجماع ، ويظهر ذلك من كلام ابن إدريس رحمه الله أيضاً حيث عبّر في المسألة بكلمة : « عندنا » « 4 » . ولكن يظهر من كلام الصدوق رحمه الله في الفقيه اختلاف عقوبة العبد والحرّ في الشرب بالتنصيف ، فعلى العبد أربعون جلدة . « 5 » ونسب العلّامة رحمه الله في المختلف هذا القول إلى كتابه المقنع أيضاً ، ثمّ مال إلى ذلك ؛ لأنّه بعد ذكره أنّ المعتمد في المسألة هو قول المشهور ، قال : « على أنّ قول ابن بابويه لا بأس به . » « 6 »
--> ( 1 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 500 - وراجع : المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 376 و 377 ، مسألة 2297 . ( 2 ) - راجع : المقنعة ، ص 800 - النهاية ، ص 710 - الوسيلة ، ص 416 - المهذّب ، ج 2 ، ص 535 - الجامع للشرائع ، ص 557 - المختصر النافع ، ص 222 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 180 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 69 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 458 - / 460 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 272 - / 274 . ( 3 ) - غنية النزوع ، ص 429 . ( 4 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 475 . ( 5 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ذيل ح 131 . ( 6 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، صص 210 و 211 ، مسألة 71 .